الفاضل الهندي
115
كشف اللثام ( ط . ج )
( وإن كان فاسداً ) مع الاشتباه عليه ( أُقرع ) عندنا كما في المبسوط ( 1 ) لتساوي الاحتمالين ، وأصالة انتفاء النسب عن كلّ منهما ، مع انتفاء الفراش وصحّة النكاح عن الثاني . ( ومدّة احتمال ) التولّد من ( الثاني تحسب من الوطء لا من العقد الفاسد ) لأنّه السبب للإلحاق لا العقد لانتفاء الفراش به . ( وعدّة النكاح الفاسد تبتدئ بعد التفرّق بانجلاء الشبهة لا بعد آخر وطئه ) قبل الانجلاء أو بعده ( على إشكال ) بالنسبة إلى ما قبل الانجلاء من الوطء لا ما بعده ، فإنّه حينئذ زان لا عدّة منه . وينشأ : من أنّ الشبهة ما كانت بمنزلة النكاح الصحيح ، والانجلاء بمنزلة الفراق . ومن أنّه لمّا تبيّن فساده ، تبيّن أنّ وطأها كان وطءاً للأجنبيّة ، فتعتدّ منه ، وهو الأقوى . ( الثالث : لو وطئت ) امرأة ( بالشبهة ( 2 ) ولحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها ) بحيث لا يمكن إلحاق الولد به ( ثمّ طلّقها الزوج اعتدّت ) منهما عدّتين ، ولمّا حملت من الواطئ اعتدّت أوّلا ( بالوضع من الوطء ( 3 ) ثمّ استأنفت عدّة الطلاق بعد الوضع ) فإنّ عدّة الحامل لا تقبل التأخير . ( الرابع : لو اتّفق الزوجان على زمان الطلاق واختلفا في وقت الولادة هل كان قبله أو بعده ؟ ) كأن اتّفقا على كون الطلاق في الجمعة ، واختلفا في أنّ الولادة في الخميس أو السبت ( قدّم قولها مع اليمين ، لأنّه اختلاف في ) وقت ( فعلها ) وقولها في أصل الفعل مقدّم ، فكذا في وقته . ( ولو اتّفقا على زمان الوضع واختلفا في وقت الطلاق هل كان قبل الوضع أو بعده ، قدّم قوله ) مع اليمين ( لأنّه اختلاف في ) وقت ( فعله ) كذا في المبسوط ( 4 ) ( 5 ) .
--> ( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 246 و 247 . ( 2 ) في قواعد الأحكام بدل " بالشبهة " : للشبهة . ( 3 ) في قواعد الأحكام بدل " من الوطء " : من الواطئ . ( 4 ) المبسوط : ج 5 ص 241 . ( 5 ) في ط زيادة : وغيره .